السيد علي الطباطبائي
30
رياض المسائل
المقصد الثالث في الولاء وأقسامه ثلاثة : القسم الأوّل ولاء العتق : ويشترط : التبرّع بالعتق ، وأن لا يتبرّأ من ضمان جريرته . فلو كان واجباً كان المعتق سائبة . وكذا لو تبرّع بالعتق وتبرّأ من الجريرة . ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بَعُد . ويرث مع الزوج والزوجة . وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحداً ، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر . ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال ، أظهرهما انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبة المنعم . ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ، ولو كانوا ذكوراً . ولا يرث الولاء من يتقرّب بأُمّ المنعم . ولا يصحّ بيعه ولا هبته . ويصحّ جرّه من مولى الأُمّ إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرّيّة . القسم الثاني ولاء تضمّن الجريرة : من توالى إنساناً يضمن حدثه ، ويكون ولاؤه له ثبت له الميراث ولا يتعدّى الضامن . ولا يضمن إلاّ سائبة كالمعتق في النذر والكفّارات أو من لا وارث له . ولا يرث الضامن إلاّ مع فقد كلّ مناسب ومع فقد المعتق ، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال الإمام ( عليه السلام ) . القسم الثالث ولاء الإمامة : ولا يرث إلاّ مع فقد وارث عدا الزوجة ، فإنّها تشاركه على الأصحّ . ومع وجوده ( عليه السلام ) فالمال له يصنع به ما شاء . وكان عليّ ( عليه السلام ) يعطيه فقراء بلده تبرّعاً ، ومع غيبته يقسم في الفقراء ، ولا يعطي الجائر إلاّ مع الخوف .